Printed page ٢٩
[٧] باب الرجل يكبِّر بتكبيرة الافتتاح قبل الإمام [٢٥٤]
٤٠ - قلتُ لأحمد بن حنبل: الرجل يكبّر بتكبيرة الافتتاح قَبل الإمام؟ قال: هذا ليس مع الإمام. قلتُ: يُعيد الصلاة؟ قال: نعم (١).
٤١ - حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا حِبَّان بن موسى عن سُفيان بن (٢) عبد الملك عن عبد الله بن المبارك (٣): أنه كان لا يرى صلاته تامةً إذا فرغ من التكبيرة الأولى مع الإمام سواء. (٤)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) المسألة بحروفها في مسائل صالح بن الإمام أحمد. ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٤٨٠. وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكم تكبير المأموم للافتتاح قبل الإمام أو معه على روايتين: الأولى: لا يعتد بتكبيره، وتبطل صلاته ويعيدها، نقلها حرب، وصالح، ونقلها عن عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، قال المرداوي: "على الصحيح من المذهب مطلقًا"، وعليها المذهب عند المتأخرين. قال في بدا ئع الفوائد: "إنما أمره بالإعادة، ولم يجعله منفردًا بالصلاة لأنه نوى الائتمام بمن ليس بإمامٍ, لأنه إذا كبر قبله فليس بإمامٍ له، ولم تصح صلاة الانفراد, لأن النيه قد بطلت". الثانية: يعتد بها إن كان سهوًا. ينظر: صالح بن أحمد، مسائل الإمام أحمد، مرجع سابق، ٤٨٠، ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، مرجع سابق، ٢/ ٤٤١, السامري، المستوعِب، مرجع سابق، ٢/ ٣١٦, ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ٢/ ١٣١, عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ٣/ ٤١٦, ابن القيم، بدائع الفوائد، مرجع سابق، ٤/ ١٤٤٧, ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، ٢/ ٤٤٥, إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، ٢/ ٤٥, المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، ٤/ ٣٢٢, محمد بن أحمد بن النجار الفتوحي، معونة أولي النهى شرح المنتهى، تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ط ٣،٢ (بيروت: دار خضر، ١٤١٩ هـ)، ٣٤٥, البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، ١/ ٥٤٦, البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، ٣/ ١٧٥. (٢) في الأصل: عن. ولعل المثبت هو الصواب. (٣) سنده: ١ - أحمد بن نصر بن زياد النيسابوري: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١). ٢ - حِبَّان بن موسى بن سَوّار السُّلمي، أبو محمد المروزي، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة ثلاثٍ وثلاثين. خ م ت س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ١٠٧٧. ٣ - سفيان بن عبد الملك المروزي، من كبار أصحاب ابن المبارك، ثقةٌ، من قدماء العاشرة، مات قبل المائتين. م د ت. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، ٢٤٤٨. ٤ - عبد الله بن المبارك: ثقة. تقدمت ترجمته في المسألة (٣١). (٤) لم أقف عليه. وقال الحافظ ابن رجب: "فإذا كبر معه [أي المأموم مع الإمام] لم تنعقد صلاة المأموم عند ابن المبارك والشافعي وأحمد، وهو قول مالك وأبي يوسف". ينظر: ابن رجب، فتح الباري، مرجع سابق، ٤/ ١٦١.