٤٤١ - وسألت أحمد بن حنبل قلت: رجلٌ صلى خمس ركعاتٍ متى يسجد سجدتي السهو؟ قال: [٣٢٧] يسجدهما قبل السلام (١).
٤٤٢ - وقال أحمد في حديث ابن مسعود: (إن النبي ﷺ صلى خمس ركعاتٍ فسجد بعد التسليم). (٢) قال: إن النبي ﷺ سجدهما بعد الكلام. فذهب أبو عبد الله إلى أن النبي ﷺ لم يذكرهما إلا بعد ما تكلم (٣).
٤٤٣ - وقيل لأحمد مرةً أخرى عن رجلٍ صلى خمس ركعاتٍ؟ قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته (٤).
٤٤٤ - وسألت أحمد بن سعيد (٥) قلت: رجلٌ صلى خمس ركعاتٍ الفريضة ناسيًا؟ قال: صلاته جائزة، ويسجد سجدتي السهو. قلت: هو قول أصحاب الحديث؟ قال: نعم (٦). قلت: فسجدتا السهو في هذا قبل التسليم أو بعد؟ قال: بعد التسليم.