Skip to content

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي [١٦] باب القراءة في الصلوات

مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي

حرب الكرماني

Printed page ٦٩

[١٦] باب القراءة في الصلوات

١٢٣ - سألت أحمد بن حنبل قلت: أتحب أن تكون القراءة في الظهر والعصر متقاربتين؟ قال: لا، ولكن يقرأ في الظهر بنحو من تَنْزيل السّجْدة أو ثلاثين آية، أو نحو ذلك، وفي العصر على نصفٍ من ذلك. وقال: أذهب إلى حديث أبي سعيد الخدري (١) (٢).

١٢٤ - وسمعت إسحاق يقول: " قد كانوا يستحبون أن يقرؤوا في الظهر قدر ثلاثين آية في الركعة الأولى، وفي الثانية بنصفها أو أكثر " (٣).