٣٥٥ - سمعت أحمد يقول: " لا يتورّك الرجل في الصلاة إلا في آخر الأربع " (٢).
٣٥٦ - وسألت إسحاق عن التورّك في الصلاة؟ قال: السنة في الركعتين أن ينصب اليمنى ويضع اليسرى والتورّك لا يكون إلا في الرابعة (٣).
٣٥٧ - ووصف لنا أحمد مرةً أخرى الجلوس في الصلاة قال: " أما في الركعتين الأوليين فإنه ينصب اليمنى ويُضْجِع اليسرى ويجلس عليها، وأما في آخر صلاته فإنه يُضْجِع رجله اليسرى ويضع ظهر قدمه اليمنى على وسط أسفل قدمه اليسرى ويجعلهما من ناحيةٍ ولا
يجلس على قدمه اليسرى، ولكنه يجلس على الأرض [٣٠٩] شِبْهَ التورّك , يذهب مذهب حديث (٤) أبي