Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد القول الخامس: تحسب من نصيب ولدها

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ١٠٨

هذا حديث غريبٌ، وخطَّاب وأُمُّه لا يُعرفان إلا بهذا الحديث (١).

قال الطبراني (٢): لا يُروى إلا بهذا الإسناد.

قلت: وخطَّاب هذا هو ابن صالح بن دينار الأنصاري المدني، أخو داود ومحمد، وثَّقه ابن إسحاق (٣)، وابن حبان (٤).

وقال أبو سليمان الخَطَّابي (٥): ليس إسناده بذاك.

وقال الحافظ أبو بكر اليَعمَري في «كتابه»: وإسناد هذا الحديث لا بأس به عند بعضهم.