Skip to content

جزء في بيع أمهات الأولاد مقدمة التحقيق إثبات نسبة الكتاب لابن كثير

جزء في بيع أمهات الأولاد

ابن كثير

Printed page ١٢
Editor's text

على ابن عُرْوة مباشرة، ثم أوقفها ابن عُرْوة على المكتبة العُمَريَّة (١) بالصَّالحية في مدينة دمشق.

٣ - أحال عليها ابن كثير في كتابين من مؤلَّفاته:

فقال في «البداية والنهاية» (٢): «وقد أفردنا لهذه المسألة -وهي بيع أمهات الأولاد- مُصنَّفًا مفردًا على حِدَته، وحكينا فيه أقوالَ العلماء؛ بما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال، وذكرنا مُستَنَدَ كلِّ قول، ولله الحمدُ والمِنَّة».

وقال في «مسند الفاروق» (٣) معلِّقًا على أثر عمر بن الخطَّاب ﵁: «أيما وَليدة وَلَدَتْ من سيدها، فإنه لا يبيعها … »؛ قال: «وقد تقصَّيتُ ذلك كله في جُزءٍ مُفرَد، وبيَّنتُ اختلاف الأئمة في هذه المسألة، وتحصَّل من أقوالهم قريب من ثمانية مذاهب، ولله الحمدُ والمِنَّة».