جزء في بيع أمهات الأولاد
Printed page ٧٠
فهو صَدَقَةٌ» (١).
وروى هذا الحديثَ: أبو بكر الصديق (٢)، وعُمرُ بن الخطَّاب (٣)، وعُثمانُ، وعليٌّ، والعباسُ، وعبدُ الرحمن بن عَوف، والزبيرُ بن العوَّام، وسعدُ بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وعائشةُ (٤)، ﵃ أجمعين.
وكذا الحديث الثالث: وهو ما رواه البخاريُّ (٥)، من حديث أبي إسحاق السَّبيعي، عن عَمرِو بن الحارث -أخي جويريَةَ بنت الحارث أمِّ المؤمنين- قال: «ما تَرَكَ رسولُ الله ﷺ عند موتِه دينارًا، ولا دِرْهمًا، ولا عبدًا، ولا أَمَةً».
قالوا: وماريَةُ أُمُّ ولدِ رسولِ الله ﷺ قد عاشتْ بعدَه على الصحيح، كما ذكر الواقديُّ (٦) وغيره (٧)؛ مِنْ أنها ماتت أيام عُمرَ سنة [ست] (٨) عشرة،