جزء في بيع أمهات الأولاد
Printed page ٦٠
فهذا حديث لا يَثبتُ رَفْعُهُ، والله أعلم.
وقد رواه الثوريُّ في «الجامع» (١) عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم، عن مُسلِم بن يَسار قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيّب عن عِتْقِ أُمَّهاتِ الأولاد؟ فقال: إنَّ الناس يقولون: إنَّ أوَّل مَنْ أَمَرَ بعِتْقِ أُمَّهات الأولاد عُمر بن الخطاب، وليس كذلك، ولكنَّ رسول الله ﷺ أوَّل من أعتقَهُنَّ، ولا يجعلهن في ثُلث، ولا يستَسْعَيْن (٢) في دَيْن.
وقال عبد الملك بن حَبيب في «كتابه»: حدثني الأُوَيْسي (٣)، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن مُسلِم بن يَسار، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ رسول الله ﷺ أَمَرَ بعِتْقِ أُمَّهاتِ الأولاد، وقال: «لا يُجعلنَ في (ق ١٩٤/ ب) وصية، ولا يُجعلنَ في دَيْن».
وهذا معلولٌ من أربعة أوجه: