Skip to content

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١/ ٥٩

يعود، فإِن أصابه مني شيء، فعل مثل ذلك. ولم يعده، وصلى فيه.

(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٦١.

(١٨٠) باب مباشرة الحائض

٢٧٤ - عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ: يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا، أن تشد إزارها، ثم يباشرها.

(صحيح) - ابن ماجه ٦٣٦: ق.

٢٧٥ - عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا حاضت، أمرها رسول الله ﷺ أن تتزر، ثم يباشرها.

(صحيح): ق، انظر ما قبله.

٢٧٦ - عن ميمونة، قالت: كان رسول الله ﷺ، يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار، يبلغ أنصاف الفخذين، والركبتين.

وفي لفظ: محتجزة به.

(صحيح) - صحيح أبي داود ٢٥٩.

(١٨١) باب تأويل قول الله ﷿ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾

٢٧٧ - عن أنس، قال: كانت اليهود، إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوهن، ولم يشاربوهن، ولم يجامعوهن في البيوت. فسألوا نبي الله ﷺ عن ذلك؟ فأنزل الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ (١) الآية، فأمرهم رسول الله ﷺ.

أن يؤاكلوهن، ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء، ما خلا الجماع.

(صحيح) - ابن ماجه ٦٤٤: م، وسيأتي بأتمَّ منه ص ١٨٧ [٣٥٧ وآداب الزفاف ٤٤].

(١٨٢) باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله ﷿ عن وطئها

٢٧٨ - عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، في الرجل يأتي امرأته وهي