Skip to content

صحيح سنن النسائي (١) باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٧١٤

﷽

٢٧ - كتَابُ الطلاق

(١) باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء

٣١٧٣ - عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فاستفتى عمر رسول الله ﷺ فقال: إن عبد الله طلق امرأته، وهي حائض؟ فقال:

"مُرْ عَبْدَ الله فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هذِهِ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاء فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاء فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله ﷿ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء".

(صحيح) - ابن ماجه ٢٠١٩: ق [إرواء الغليل ٢٠٥٩].

٣١٧٤ - عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، في عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب ﵁، رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال رسول الله ﷺ:

"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ ليُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاء أمْسَكَ بَعْدُ وإِنْ شَاء طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله ﷿ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاء".

(صحيح) - ق، انظر ما قبله.

٣١٧٥ - عن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي في حياة رسول الله ﷺ وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ فتغيظ رسول الله ﷺ في ذلك، فقال:

"لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَاكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ الله ﷿".

قال عبد الله بن عمر: فراجعتها وحبست لها التطليقة التي طلقتها.

(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٢٦: م.