صحيح سنن النسائي
٣١٧٦ - عن عبد الرحمن بن أيمن: أنه سأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع -: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال له: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر رسول الله ﷺ: فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ فقال رسول الله ﷺ:
"لِيُراجِعْهَا" فَرَدَّهَا عَلَيَّ قال: "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ".
قال ابن عمر: فقال النبي ﷺ:
" ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (١) ".
(صحيح) - الإرواء ٧/ ١٢٩: م.
٣١٧٧ - عن ابن عباس في قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) قال ابن عباس ﵁ قُبُلِ عِدَّتِهن.
(صحيح) - الإرواء ٢٠٥٥.
(٢) باب طلاق السنة
٣١٧٨ - عن عبد الله: أنه قال: طلاق السُّنَة! تطليقة وهي طاهر، في غير جماع، فإِذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإِذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.
قال الأعمش: سألت إبراهيم؟ فقال مثل ذلك (٣).
(صحيح) - الإرواء ٢٠٥١.
٣١٧٩ - عن عبد الله قال: طلاق السنة! أن يطلقها طاهرًا، في غير جماع.
(صحيح) - المصدر نفسه.
(٣) باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض
٣١٨٠ - عن عبد الله (٤): أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر، فأخبر النبي ﷺ بذلك. فقال له النبي ﷺ: