Skip to content

صحيح سنن النسائي (٤٥) باب ذكر الأحاديت المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٨١٤

﷽

كتابُ المُزارعة

(٤٤) باب الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق

٣٦٠٩ - عن الحسن: أنه كره، أن يستأجر الرجلَ، حتى يُعلمَه أجرَه.

(صحيح مقطوع) - المصدر نفسه (١)

٣٦١٠ - عن حماد بن أبي سليمان، أنه سئل عن رجل؟ استأجر أجيرًا على طعامه؟ قال: لا! حتى تعلمه.

(صحيح مقطوع) - المصدر نفسه.

٣٦١١ - عن حماد، وقتادة: في رجل قال لرجل: أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإِن سرت شهرًا، أو كذا وكذا، شيئًا سماه، فلك زيادة كذا وكذا: فلم يريا به بأسًا، وكرها أن يقول: أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر، نقصت من كرائك كذا وكذا.

(صحيح الإسناد مقطوع).

٣٦١٢ - عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: عبد أُؤاجِرُه سَنَةً بطعامه، وسنة أخرى بكذا وكذا، قال: لا بأس به، ويجزئه اشتراطك حين تُؤاجره أيامًا، أو آجرته، وقد مضى بعض السنة قال: إنك لا تحاسبني لما مضى.

(صحيح الإسناد مقطوع).

(٤٥) باب ذكر الأحاديت المختلفة في النهي عن كراء الأرض: بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

٣٦١٣ - عن رافع بن خديج قال: إن رسول الله ﷺ، نهاكم عن الحقل.