Skip to content

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١/ ٢٩

(٩٨) باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر

١٢٢ - عن صفوان بن عسال، قال: رخص لنا النبي ﷺ، إذا كنا مسافرين، أن لا ننزع خفافنا، ثلاثة أيام ولياليهن.

(حسن) - ابن ماجه ٤٧٨، ويأتي بزيادة في متنه ص ٩٨ [١٥٢ و ١٥٣].

١٢٣ - عن زر، قال: سألت صفوان بن عسال، عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين، أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام، من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة.

(حسن) - المصدر نفسه [إرواء الغليل ١٠٤].

(٩٩) باب التوقيت في المَسح على الخُفَّين للمقيم

١٢٤ - عن علي ﵁، قال: جعل رسول الله ﷺ للمسافر، ثلاثة أيام ولياليهن، ويومًا وليلة للمقيم -يعني- في المسح.

(صحيح) - م ١/ ١٦٠.

١٢٥ - عن شريح بن هانيء، قال: سألت عائشة ﵂ عن: المسح على الخفين، فقالت: ائت عليًا! فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليًا، فسألته عن المسح، فقال: كان رسول الله ﷺ، يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثًا.

(صحيح) - م ١/ ١٦٠.

(١٠٠) باب صفة الوضوء من غير حدث

١٢٦ - عن النَّزَّال بن سَبْرَة، قال: رأيتُ عليًا ﵁، صلى الظهر، ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر، أُتي بتوْرٍ من ماء، فأخذ منه كفًا، فمسح به وجهه وذراعيه، ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله فشرب قائمًا، وقال: إن ناسًا يكرهون هذا، وقد رأيت رسول الله ﷺ يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث.

(صحيح) - مختصر الشمائل المحمدية ١٧٩: خ.

(١٠١) باب الوضوء لكل صلاة

١٢٧ - عن أنس: أنه ذكر، أن النبي ﷺ أُتي بإِناء صغير، فتوضأ، قلت: أكان النبي ﷺ يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم، قال: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات، ما