Skip to content

صحيح سنن النسائي (١٣٨) باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١/ ٤٦

قيل لها: أنه عرق عَانِد، فأُمرَت أن تُؤخر الظهر، وتُعجل العصر، وتغتسل لها، غسلًا واحدًا، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لها غسلًا واحدًا، وتغتسل لصلاة الصبح، غسلًا واحدًا.

(صحيح) - صحيح أبي داود ٣٠٥.

(١٣٧) باب الاغتسال من النفاس

٢٠٨ - عن جابر بن عبد الله، في حديث أسماء بنت عُميْس، حين نفست بذي الحليفة: أن رسول الله ﷺ، قال لأبي بكر:

"مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وتَهُلَّ".

(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٧٤: م، وسيأتي بأتم منه، ص ٢٠٨ [٤١٦].

(١٣٨) باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

٢٠٩ - عن فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ:

"إذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ، فَإنَّهُ دَمٌ أسْوَدُ يُعْرَف، فَأَمْسِكي عَنِ الصَّلاة. فَإذَا كَانَ الآخَر، فَتَوَضَّئي، فَإنَّمَا هُوَ عِرْق".

(حسن صحيح) - الإرواء ٢٠٤، صحيح أبي داود ٢٨٤ - ٢٨٥ [صحيح الجامع ٧٦٥].

٢١٠ - عن عاثشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش، كانت تستحاض، فقال لها رسول الله ﷺ:

"إنَّ دَمَ الحَيْض، دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَف، فإذَا كَانَ ذلِكَ، فَأَمْسِكي عَن الصَّلاة، وَإذَا كَانَ الآخَرُ، فَتَوَضَّئي، وَصَلِّي".

(حسن صحيح) - انظر ما قبله [صحيح الجامع ٧٦٥].

٢١١ - عن عائشة ﵂، قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله ﷺ:

"إنَّمَا ذلِك عِرْق، وَلَيْسَتْ بالحَيْضَةِ، فَإذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعي الصَّلاةَ. وَإذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلي عَنْكِ أَثَرَ الدَّم، وتَوَضَّئي، فَإنَّمَا ذلك عِرْق، وَلَيْسَتْ بالحَيْضَة".

قيل له: فالغسل؟ قال: "ذلك لا يَشُكُّ فيه أَحَدٌ".

(صحيح الإسناد).