Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الصيام باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ٨٣

كان١ نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.

وإن جامع في يومين "أو كرره في يوم" ولم يكفر "فكفارة واحدة في الثانية" وفي الأولى اثنتان, وإن جامع ثم كفر ثم جامع٢ في يومه فكفارة ثانية, وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط.

ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت الكفارة.