Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ٥٤

بطلت وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء.

ويسن لإمام١ التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية ويستحب انتظار داخل "ما لم يشق على مأموم".

وإذا استأذنت المرأة٢ إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها.

فصل

الأولى بالإمامة الأقرأ "العالم فقه صلاته" ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف٣ ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون٤ "ومن له ثياب" أولى من ضدهم.

ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى٥ للرجال ولا صبي لبالغ٦ وأخرس٧ ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسا