Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الأيمان باب النذر

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ٢٣٤

كله "أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل" فإنه يجزئه قدر الثلث "وفيما عداهما١ يلزمه المسمى" ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه التتابع إلا بشرط "أو نية٢".