Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الظهار

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ١٩٢

ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين "لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم" وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه.

وتجب النية في التكفير من صوم وغيره وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع١.