Skip to content

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر كتاب الوصايا باب الموصى إليه

زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر

الحجاوي

Printed page ١٤٨

ولا تصح وصية١ إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره "ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك".

ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره.

"وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن" وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده.

"ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره"٢.