Printed page ١١٤
محمَّدٍ (١) - بإجازَةِ دخولِهِ عندَ إحدَى نسائِه في يومِ صاحبتِها لحاجةٍ، أو عيادةٍ، أو يضعُ ثيابَهُ عندَها، إذا كانَ ذلِك منه عَلى غيرِ المَيْلِ (٢)، وقد حَكَى (٣) بعضُهُم (٤) أنَّهُ لَا يختلفُ العلماءُ- فيما عَلِمَه- في الدُّخولِ الخفيفِ للحاجةِ يقضِيها، قال: وليسَ حقيقةُ القَسْمِ إلَّا بالَّليلِ خاصَّةً.
ووقعَ لمالِكٍ أيضًا: لا يُقيمُ عندَها إلَّا مِنْ عُذرٍ لابدَّ منه (٥).
وعن معاذٍ: أنَّهُ كانتْ لهُ زوجتَان فكانَ لَا يشربُ الماءَ مِنْ عِندِ إحداهُما في يومِ الأُخرى (٦). /