İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب مناسك الحج فصل

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ٢/ ٦٠٠

ولا يصير مستطيعًا ببذل غيره مالاً، أو ركوبا (١) ولو ولدًا، أو والدًا فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور نصًّا (٢).

فإن عجز عن السعي إليه؛ لكبر، أو مرضٍ لا يرجى برؤه، قال أحمد ﵀: أو كانت المرأة ثقيلة لا يقدر مثلها يركب إلا بمشقة شديدة (٣).

وأطلق أبو الخطاب (٤) وغيره عدم القدرة.

زاد الشيخ (٥) وغيره، أو كان نِضْوَ الخلقة بكسر النون، وهو المهزول، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقةٍ غير محتملةٍ، ويسمى المعضوب (٦)، أو أيست المرأة من محرمٍ لزمه إن وجد نائبًا أنه يقيم من يحج عنه، ويعتمر من بلده (٧) ولو امرأة عن رجلٍ، ولا كراهة، وقد أجزأ