المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Basılı sayfa ١/ ٥٧٣
وقيد صاحب المحرر (١) النص بما كان؛ لمصلحةٍ، وحاجة، فعلى هذا عليه أن يستقصي في البصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقص في البصق أفطر.
ويكره مضغ العلك (٢) الذي لا يتحلل منه أجزاء نصًّا (٣)، وإن/ [٩٤/ أ] وجد طعمه في حلقه أفطر، ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء مطلقًا.
وقال المصنف (٤): إلا ألا يبلع ريقه وتابعه، شراحه (٥).
قال المنُقِّح (٦): ولم نره لغيره.
ويكره قبلة من تحرك شهوته، وإن ظن الإنزال حرم، ولا يكره ممن لا تحرك شهوته، وكذا دواعي الوطء كلها.
ويكره تركه بقية طعامٍ بين أسنانه، وشم ما لا يأمن أن يجذبه نَفَسُه إلى حلقه كسحيق مسكٍ، وكافورٍ، ودهنٍ ونحوه، قاله في المستوعب (٧) وغيره (٨).