İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الزكاة باب زكاة الفطر

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ١/ ٥٢٣

قافة (١) ولدًا باثنين فأكثر فعليهم صاعٌ واحدٌ (٢)، ومن عجز منهم عما عليه لم يلزم الآخر سوى قسطه كشريكٍ ذميٍ.

وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها، فعليها إن كانت حرةً، وعلى سيدها إن كانت أمةً، وهل ترجع الحرة والسيد بها على الزوج إذا أيسر، كالنفقة أم لا؟ كالقريب فيه وجهان (٣).

قال في الرعايتين: (٤) بالرجوع وأنه أقيس، ومن له آبقٌ، أو ضال، أو مغصوبٌ فعليه فطرته، إلا أن يشكّ في حياته فتسقط نصًّا (٥)، فإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى.

ولا يلزم الزوج فطرة ناشزٍ وقت الوجوب، ولا من لا تلزمه نفقتها؛