İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الزكاة باب زكاة الخارج من الأرض

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ١/ ٤٩١

قال في الفروع (١): والمذهب عند جماعةٍ، وجزم به آخرون من حبٍ، وثمرٍ.

فلا تجب في ذلك عليهما، وتجب في سائر الحبوب كالحنطة، والشعير، والسُّلت (٢)، وهو حبٌ لونه لون الحنطة، وطبعه طبع الشعير في البرودة، والذرة، والقطنيات (٣)، كلها

كالباقلاء (٤)، والحمص، واللوبياء، والعدس، والماش، والتُّرمُس حبٌ عريض أصفر من الباقلاء، والدخن (٥)، والأرز ونحو ذلك، وكالخشخاش (٦)، والسمسم، ولا يجزئ السَّيرج عنه.

قال بعضهم: وجهًا واحدًا.

وبزر البقول كلها كالهندباء (٧)،