İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الصلاة باب صلاة أهل الأعذار

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ١/ ٣٧٧

القيام، أو القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركنٍ، أو واجبٍ في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها (١).

ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود،/ [٤٨/ أ] أومأ بالركوع قائمًا وبالسجود قاعدًا، ولو قدر على القيام منفردًا وجالسًا في جماعةٍ خُيِّر (٢).

وقيل (٣): يلزمه القيام، قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر.

وقيل (٥): جماعة أولى، ولعله أظهر، إذ يكمل له ثواب القيام لمكان العذر ويزيد بفعلها في جماعةٍ (٦).