المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Basılı sayfa ١/ ٢٧٧
أخرى اجتهد لها وجوبا (١)، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني نصًّا (٢)، ولو في صلاةٍ بنى ولم يعد ما صلّى بالأول.
أخرى اجتهد لها وجوبا (١)، فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني نصًّا (٢)، ولو في صلاةٍ بنى ولم يعد ما صلّى بالأول.