İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الصلاة بابه، وموضع الكنيف وغيره سواء.

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ١/ ٢٦٨

وتقدم بعضه (١).

ويصلّى فيها كلها لعذرٍ بلا إعادةٍ، وإن غيرت أماكن النهي بما يزيل اسمها، كجعل حمامٍ دارًا ونحوه صحت.

وتكره الصلاة إليها مالم يكن حائلٌ ولو كمؤخرة رحلٍ، وليس كسترة صلاةٍ فيكفي الخط ونحوه.

وتصح في أرض السباخ، وفي أرض الخسف مع الكراهة نصًّا (٢)، ولا بأس بالصلاة على الثلج بحائلٍ، أو لا، إذا وجد حجمه (٣) وكذا حشيش، وقطنٌ منتفش، وإن لم يجد بجهدٍ، لم يصح.

ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها (٤).

إلا إذا وقف على منتهاه بحيث إنه لم يبق وراءه شيءٌ منها نصًّا (٥)، أو