المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Basılı sayfa ١/ ٢٢٨
فإن تاب بفعلها نصًّا (١)، وإلا قُتِل بضرب عنقه؛ لكفره نصّ عليهن (٢)، وكذا لو ترك شرطًا، أو ركنًا مجمعًا عليه، أو مختلفًا فيه يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ.
فإن تاب بفعلها نصًّا (١)، وإلا قُتِل بضرب عنقه؛ لكفره نصّ عليهن (٢)، وكذا لو ترك شرطًا، أو ركنًا مجمعًا عليه، أو مختلفًا فيه يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ.