İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح فصل في التلفيق

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ١/ ٢٢٣

وإن ولدت توأمين، فأَوَّل النِّفاس وآخره من الأول (١)، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني نصًّا (٢).

ويجوز شرب دواءٍ لإلقاء نطفةٍ (٣)، ولقطع الحيض مع أمن الضرر، ولحصوله، إلا قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ، ولا يجوز لقطع الحمل.