İçeriğe geç

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح كتاب الطهارة باب الحيض

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Basılı sayfa ١/ ٢١٢

مضروبًا، أو نصفه على التخيير نصًّا كفارة (١).

ويجزئ إلى مسكينٍ واحدٍ، كنذر مطلقٍ، ويسقط بعجزٍ.

وكذا هي إن طاوعته حتى من ناسٍ، ومكرهٍ، وجاهل الحيض، أو التحريم أو هما (٢).

وأقل سنٍ تحيض له أنثى تمام تسع سنينٍ، وأكثره خمسون سنة (٣).