المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح شهاب الدين العسكري Önceki sayfalar Basılı sayfa ١/ ١٣٨ مقامه (١)، (ويتوجه أن يقال: زوال جنس (٢) مانع الصلاة، وما أشبهه، بما يزول به شرعًا). → Önceki sayfa Sonraki sayfa ←