İçeriğe geç

منحة العلام في شرح بلوغ المرام حكم التحريق في بلاد العدو

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

عبد الله بن صالح الفوزان

Basılı sayfa ٩/ ٦٥

الأول: الجواز لحديث الباب، وهو رواية عن أحمد، وقول لمالك والشافعي وجماعة.

والقول الثاني: عدم الجواز لنهي أبي بكر ﵁ كما رواه مالك (١)، وهذا قول الأوزاعي والليث وأبي ثور (٢)، والأول أرجح؛ لقوة مأخذه، وأما نهي أبي بكر ﵁ فهو قول صحابي لا يعارض ما ثبت عن النبي ﷺ، وحمله الطبري وآخرون على عدم المصلحة في قطعها، أو على الإرادة والقصد، بخلاف ما أصابوه حال القتال (٣). والله تعالى أعلم.