İçeriğe geç

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Basılı sayfa: 9/ 214

Metin

باب الصيد والذبائح الصيد في الأصل يطلق على المصدر الذي هو الفعل، يقال: صاد يصيد صيدًا فهو صائد، ثم أطلق على الحيوان المُصَاد من باب تسمية المفعول باسم المصدر، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]. والصيد: هو المتوحش بطبعه من الحيوان المأكول الذي لا مالك له. والصيد بالمعنى المصدري: هو اقتناص المتوحش … إلخ. والذبائح: جمع ذبيحة، والذبح: هو قطع الحلقوم والمريء بمحدد ممَّن هو أهل لذلك. والمراد بهذا الباب الصيد بمعنى الفعل، وهو هيئته وصفته الشرعية، وأما جنس ما يصاد فهذا يستفاد من كتاب "الأطعمة"، وكذا الذبائح فليس المراد جنس ما يذبح، وإنما المراد الفعل، وهو هيئة الذبح وصفته الشرعية. ولما كان الصيد مصدرًا أفرده المصنف؛ لأن المصادر لا تجمع، وجمع الذبائح؛ لأنها تكون بالسكين أو بالحجر أو بالزجاج أو غيرها. والأصل في هذا الباب: الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: ٩٦]، وقوله تعالى: ﴿إلا مَا ذَكَّيتُمْ﴾ [المائدة: ٣]، وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤] والمذكى من الطيبات. وأما السنة فأحاديث الباب، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد، وكذا ما ذبح على الصفة الشرعية. والصيد من الهوايات المحببة، وكان العرب مولعين به، وذلك للعيش

Okuma araçları

Bu sayfaya atıf yap

Şâmile
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٩/ ٢١٤)
Kısa
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٩، ص ٢١٤.
Tam
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٩، ص ٢١٤.

Basılı sayfaya git