İçeriğe geç

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Basılı sayfa: 4/ 284

Metin

حكم الصلاة على الميت بعد دفنه ٥٥٦/ ٢٣ - عن أبي هريرة ﵁ في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد - قال: فسأل عنها النبي ﷺ فقالوا: ماتت، فقال: " أفلا كنتم آذنتموني"؟ فكأنهم صغروا أمرها، فقال: " دلوني على قبرها"، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم: ثم قال: " إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم". • الكلام عليه من وجوه: • الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه البخاري في كتاب " الصلاة" (٤٥٨) ثم أخرجه في كتاب " الجنائز"، باب " الصلاة على القبر بعدما يدفن" (١٣٣٧)، ومسلم (٩٥٦) من طريق حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ﵁، به. وأما زيادة مسلم، فقد جاءت من طريق أبي كامل عن حماد به، وقد ذكر الدارقطني أن هذه الجملة مدرجة في الحديث من كلام ثابت البناني (١)، وذكر الحافظ أن البخاري أعرض عنها؛ لأنها مدرجة في الإسناد، وهي من مراسيل ثابت (٢)، وعلى هذا فهي زيادة شاذة؛ لأن الحديث عند البخاري رواه

Muhakkikin dipnotları

Dipnotlar müellifin değil, muhakkikin sözleridir.

(١) "العلل" (١١/ ٢٠٣) وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٤/ ٤٧). (٢) "فتح الباري" (١/ ٥٥٣).

Okuma araçları

Bu sayfaya atıf yap

Şâmile
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٤/ ٢٨٤)
Kısa
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٤، ص ٢٨٤.
Tam
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٤، ص ٢٨٤.

Basılı sayfaya git