İçeriğe geç

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Basılı sayfa: 4/ 233

Metin

حكم تمني الموت ٥٣٥/ ٢ - عن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يتمنين أحدكم الموت لضر ينزل به، فإن كان لابد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي". متفق عليه. • الكلام عليه من وجوه: • الوجه الأول: في تخريجه: فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب " المرضى"، باب "تمني المريض الموت" (٥٦٧١)، ومسلم (٢٦٨٠) من طريق إسماعيل بن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك ﵁، به مرفوعًا. ورواه البخاري (٥٦٧١)، ومسلم (٢٦٨٠) أيضًا من طريق عن ثابت البناني، عن أنس رض الله عنه، به. • الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: قوله: (لا يتمنين) بنون التوكيد. وفي حديث أبي هريرة ﵁ عند مسلم: " لا يتمنين أحدكما لموت ولا يدع به قبل أن يأتيه" (١)، فجمع في النهي عن ذلك بين القصد والنطق بالدعاء به. قوله: (أحدكم) الخطاب للصحابة ﵁، والمراد: هم ومن بعدهم من المسلمين عمومًا. قوله: (لضر ينزل به) الضر بضم الضاد المعجمة: الفقر والفاقة

Muhakkikin dipnotları

Dipnotlar müellifin değil, muhakkikin sözleridir.

(١) "صحيح مسلم" (٢٦٨٢).

Okuma araçları

Bu sayfaya atıf yap

Şâmile
«منحة العلام في شرح بلوغ المرام» (٤/ ٢٣٣)
Kısa
عبد الله بن صالح الفوزان، منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ج ٤، ص ٢٣٣.
Tam
عبد الله بن صالح الفوزان. منحة العلام في شرح بلوغ المرام. ج ٤، ص ٢٣٣.

Basılı sayfaya git