Skip to content

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل كتاب الزكاة باب إخراج الزكاة

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

أحمد الخليل

Printed page ٢/ ٤٢٣

من الأسئلة:

قال شيخنا حفظه الله: يسأل عن مسألة إخراج القيمة بدلاً من الأصناف المذكورة في زكاة الفطر وهي مسألة كثر البحث فيها في وقتنا هذا: والصواب باختصار أنه: لا يجوز.

والدليل على ذلك:

- أن النبي ﷺ أمر بإخراجها من هذه الأصناف وحدد هذه الأصناف.

وبناء على هذا لا يجوز أن نخرجها مالاً لأنه يؤدي إلى ذهاب هذه الشعيرة.

فإن قيل: أنه أنفع للفقراء:

فالجواب: أن الناس في عهد النبي ﷺ وفي عهد أبي بكر وعمر ﵄ أيضاً فقراء جداً حتى أن سيد الخلق ﷺ كان لا يجد ما يأكل أحياناً وعدد من الصحابة فقراء وأصحاب الصفة فقراء فمعلوم أن وقت النبي ﷺ كان يشتهر فيه الفقر والإعواز ومع ذلك لم تخرج من الأموال وإنما أمر بإخراجها من هذه الأصناف المذكورة في الحديث.