Skip to content

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل كتاب الصلاة باب صلاة العيدين

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

أحمد الخليل

Printed page ٢/ ٢٣٢

الدرس الثاني بعد العشاء:

قال شيخنا - حفظه الله -:

﷽

• قال رحمه الله تعالى:

لا إذن إمام.

يعني أنه لا يشترط لصلاة العيدين إذن الإمام كما تقدم معنا في الجمعة أنه لا يشترط لها أيضاً إذن الإمام.

وتعليل ذلك: أن هذه الصلاة من شعائر الدين الظاهرة التي لا تتوقف على إذن الإمام أو عدم إذنه بل يقيمها المسلمون إذا توفرت الشروط مباشرة.

• ثم قال ﵀:

ويسن: أن يرجع من طريق آخر.

يعني: أنه يسن للإنسان إذا ذهب إلى صلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر.

والدليل على ذلك:

- ما ثبت في الصحيح عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر فهي سنة ثابتة عن النبي ﷺ.