شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Printed page ٢/ ٢٣٢
الدرس الثاني بعد العشاء:
قال شيخنا - حفظه الله -:
﷽
• قال رحمه الله تعالى:
لا إذن إمام.
يعني أنه لا يشترط لصلاة العيدين إذن الإمام كما تقدم معنا في الجمعة أنه لا يشترط لها أيضاً إذن الإمام.
وتعليل ذلك: أن هذه الصلاة من شعائر الدين الظاهرة التي لا تتوقف على إذن الإمام أو عدم إذنه بل يقيمها المسلمون إذا توفرت الشروط مباشرة.
• ثم قال ﵀:
ويسن: أن يرجع من طريق آخر.
يعني: أنه يسن للإنسان إذا ذهب إلى صلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر.
والدليل على ذلك:
- ما ثبت في الصحيح عن جابر ﵁ أن النبي ﷺ كان إذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر فهي سنة ثابتة عن النبي ﷺ.