Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١ - في شروط بيع السلم]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٩٨٣

"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (١)، وهذا نص في جوازه، ولا خلاف فيه (٢).

فصل [١ - في شروط بيع السلم]:

وله ثمانية شروط (٣):

أحدها: أن يكون في الذمة مطلقًا لا في عين (٤) معينة.

والثاني: أن يكون موصوفًا بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض والأسواق باختلافها.

والثالث: أن يكون مقدرًا بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو غير ذلك من المقادير التي تعتبر في ذلك النوع.

والرابع: أن يكون رأس المال معلومًا مقدرًا.

والخامس: أن يكون نقدًا لا مؤجلًا.

والسادس: أن يكون المسلم فيه مؤجلًا لا يجوز أن يكون حالًا، واختلف في حد الأجل، فعنه فيه روايتان: إحداهما أجل مطلق أي أجل كان، والآخر أجل يختلف في مثله الأسواق (٥) وتتغير معه الأسعار.

والسابع: أن يكون الأجل (٦) (محدودًا بمدة معلومة.