Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢ - تحريم التفاضل في المسميات]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٩٥٦

فصل [١ - منع بيع كل جنس بشيء من جنسه]:

وموضوع كل جنس عن ذلك لا يجوز بيعه بشيء من جنسه إلا مثلًا بمثل (١) خلافًا لمن أجاز أن يستفضل بينهما قيمة الصياغة (٢)، للظواهر التي ذكرناها، وروي في هذا: أن صائغًا سأل ابن عمر فقال: أصوغ الذهب ثم أبيعه بأكثر من وزنه واستفضل فيه قدر عمل يدي، فنهاه ابن عمر عن ذلك، وقال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا ﷺ إلينا وعهدنا إليكم (٣)، ونحو هذا ما جرى بين أبي الدرداء (٤) ومعاوية في سقاية الذهب أو الورق (٥)، وكتاب عمر ﵁ إلى معاوية ﵀: لا تبع ذلك إلا مثلًا بمثل وزنًا بوزن (٦)، ولأنه ذهب بذهب فأشبه المضروب والمصُوغ بالمصوغ.

فصل [٢ - تحريم التفاضل في المسميات]:

وأما الأربعة المسميات فالأصل فيه (٧) حديث عبادة (٨) وغيره أنه ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر