Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١ - الإحداد على كل زوجة متوفى عنها]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٩٢٨

باب: [في الإحداد]

لا إحداد (١) على مطلقة (٢) لا رجعية ولا بائنة (٣) خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي (٤) في إيجابهما على البائن لأنها مطلقة كالرجعية.

فصل [١ - الإحداد على كل زوجة متوفى عنها]:

والإحداد على كل زوجة متوفى عنها حتى تنقضي عدتها، والأصل فيه قوله ﷺ: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (٥)، وحديث أم سلمة أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال: "لا" مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: "إنما هي أربع أشهر وعشرًا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" (٦)،