Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١٤ - منع الوطء قبل التكفير]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٨٩٥

فصل [١١ - في اشتراط التتابع في الصيام]:

فأما اشتراطنا التتابع في الصيام فلقوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (١) وكذلك في حديث (٢) أوس وسلمة بن صخر ولا خلاف فيه (٣).

فصل [١٢ - الإطعام في كفارة الظهار]:

فأما الإطعام إذا لم يطق الصيام فله أن يطعم ستين مسكينًا مدًّا بمد هشام (٤) وقد اختلف في مقداره، فقيل: مدان بمد النبي ﷺ وقيل: أقل من مدين (٥).

فصل [١٣ - في عدد الإطعام]:

وإنما شرطنا العدد للنص الوارد فيه والخبر، وقد ذكرناه في الأيمان (٦)، وإنما شرطنا مد هشام لأن ذلك غالب الشبع في العادة، ولأنها كفارة تنتقل من صيام إلى إطعام أبهمت في الظاهر فوجب الزيادة فيها على مد اعتبارًا بكفارة الأذى.

فصل [١٤ - منع الوطء قبل التكفير]:

ولا يجوز أن يطأ (٧) قبل التكفير (٨) لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٩) فإن فعل فقد أثم ولا يلزمه أكثر من الكفارة خلافًا لمن حكي عنه أنه يلزمه