Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [١ - في الزيادة على الصداق في الخلع أو نقصانه]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٨٦٩

باب: [في الخلع]

الخلع (١) جائز (٢)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٣)، وقوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (٤)، وحديث حبيبة بنت سهل (٥) لما شكت زوجها ثابت بن قيس (٦) إلى النبي ﷺ فقالت: لا أنا ولا ثابت، فقال رسول الله ﷺ: "أتردين عليه حديقته" قالت: نعم، فأخذها منها وجلست في أهلها (٧)، ولأن المرأة قد تكره زوجها مع قيامه بحقوقها ولا يمكنها من مطالبته بالفرقة لأن ذلك لا يلزمه إلا برضاه، فجاز أن تبذل له عوضًا على ذلك.

فصل [١ - في الزيادة على الصداق في الخلع أو نقصانه]:

ويجوز أن يخالعها على الصداق وأقل وأكثر، خلافًا لمن ذهب إلى منع الزيادة