إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فسواء كانا كتابين أو صابئين (١) أو مجوسين، فإن كانا قبل الدخول فقد بانت منه ولا رجعة له عليها إن أسلم لأن إسلامه تنزل منزلة رجعته، والرجعة لا تكون إلا في مدخول بها (٢)، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على العدة، فإن أسلم قبل خروجها ثبتا على نكاحها، وإن خرجت قبل إسلامه بانت منه، وإنما قلنا ذلك لأن رسول الله ﷺ أقر جماعة على أنكحتهم وكان زوجاتهم (٣) أسلمن قبل إسلامهم وأسلموا هم قبل خروجهن من العدة، منهم: أبو العاص (٤) مع ابنته ﷺ زينب (٥)، وصفوان بن أمية (٦) مع بنت الوليد بن المغيرة (٧)، أم حكيم بنت الحارث (٨) مع عكرمة بن