Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة باب: الأشربة

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٧١٠

روي النعمان بن بشير (١): أن رسول الله ﷺ قال: "إن من العنب خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وان من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من الشعير خمرًا وأنهاكم عن كل مسكر" (٢)، وروي: أن أبا هريرة (٣) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة" (٤)، وروي ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "كل مسكر حرام وكل مسكر خمر" (٥)، وعند المخالف: أن نبيذ التمر لا يكون خمرًا على وجه أسكر، أو لم يسكر، وفي حديث أنس: أن الخمر لما حرمت قال أبو طلحة (٦) قم إلى هذه الجرار فأكسرها (٧)، وكان فيها شراب من بطيخ وتمر، فأما القياس، فلما علمنا أن العرب إنما سمت الخمر بهذا الاسم لوجود الإسكار والشدة المطربة، ولم يوافقونا على قصر ذلك على جنس ما توجد فيه دون غيره وجب