Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة باب: الأطعمة

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ٢/ ٧٠٠

باب: الأطعمة

(١)

صيد البحر كله حلال غير محتاج إلى ذكاة يجوز أكله ميتًا وبغير سبب طفي أو لم يطف على أي وجه تلف صاده مسلم أو مجوسي (٢) خلافًا لأبي حنيفة في اعتباره أن يموت بسبب (٣)، لقوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ (٤)، ففرق بين الصيد والطعام، فدل أن الطعام ما مات بنفسه، وقوله ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٥)، وفي حديث جابر (٦): أن أبا عبيدة (٧) أصاب حوتًا ميتًا فأكل أهل الجيش منه ثمان عشرة ليلة ثم أعلموا النبي ﷺ فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله فهل معكم منها شيء" (٨)، واعتبارًا بتلفه عن سبب بعلة أنه من صيد البحر.