Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٣ - في وقت العقيقة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٦٧٠

فأحب أن ينسك عنه فليفعل" (١) فعلقه بمحبة فاعله، ولأنه طعام يفعل عند الولادة كالوليمة.

فصل [١ - في العقيقة شاة عن الذكر والأنثى]:

ويعق شاة عن الذكر والأنثى (٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه يعق عن الغالم بشاتين وعن الأنثى بشاة (٣)، لأنه ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا (٤)، ولأنه ذبح متقرب به فلم يتفاضل الذكر والأنثى كالأضحية.

فصل [٢ - في الجمع بين اثنين في شاة واحدة]:

ولا يجمع بين اثنين في شاة واحدة لأن العرض به إراقة (٥) الدم والشركة فيه كأنه أخرج (٦) لحما فلا يجوز كالأضحية (٧).

فصل [٣ - في وقت العقيقة]:

ووقتها يوم سابع الولادة (٨) لقوله ﷺ: في العقيقة "يذبح عنه يوم سابعه" (٩)، وروي أنه ﷺ عق عن الحسن والحسين رضوان الله عليهما (١٠) يوم سابعها (١١)، فإن ولد الصبي قبل الفجر عد ذلك اليوم وإن ولد بعده ألغي