Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢٠ - منع بيع شيء من الأضحية]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٦٦٨

ولا يعطى أجرة لجازر ولا دابغ (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) في إجازته بيع جلدها بما سوى الدراهم مما يعار وينتفع به، لنهيه ﷺ عن بيع أهب الضحايا (٣)، وقال علي رضى الله عنه: أمرنى أن لا أعطى الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا (٤)، ولأنه جزء من الأضحية كاللحم، ولأنها قد وجبت للمساكين وليس هو بوكيل لهم ولا قيم عليه كالزكاة.

* * *