Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٧ - عدم قطع الغال]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٦٠٥

فصل [٦ - الغلول من الغنيمة]:

ومن غلَّ (١) شيئًا من الغنيمة ولم يورده المقاسم ثم ظهر عليه عوقب ولم يقطع ولم يحرم سهمه (٢)، وإنما قلنا إنه يعاقب أدبا له لأنّه أتى محرمًا وغصب المسلمين أموالهم وخانهم، وقد قال ﷺ: "الغلول عار ونار وشنار على صاحبه" (٣)، وروي أن رجلًا مات فدعى النبي ﷺ ليصلي عليه فامتنع وقال: "صلوا على صاحبكم فإنه قد غل" ففتشوا رحله فوجدوا فيه (٤) خرزات (٥) لا تساوي درهمين (٦).

فصل [٧ - عدم قطع الغال]:

إنما قلنا لا يقطع لأنه خائن وليس بسارق وقد قال ﷺ: "ليس على خائن قطع" (٧)، وقال: "من وجدتموه قد غل فأحرموه سهمه