Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢ - إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٥٩٣

باب: [الوطء في الإحرام]

الوطء في الإحرام ممنوع لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (١)، فإذا وطيء عامدًا في الفرج أفسد حجه وعمرته بلا خلاف (٢)، وكذلك الناسي خلافًا للشافعي (٣) لأنه وطء صادف إحرامًا منعقدًا كالعمد.

فصل [١ - فساد الحج والعُمرة بالإنزال]:

كل إنزال (٤) عن نوع من الاستمتاع يفسد الحج والعُمْرة كالإنزال في الوطء دون الفرج أو مع القبلة أو اللمس أو غير ذلك (٥)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٦) لقوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ (٧)، ولأن الإنزال هو المقصود وهو أبلغ من الإيلاج، فإذا كان الإيلاج يفسده فالإنزال أولى، ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فالإنزال مع المباشرة يفسدها أصله الصوم.

فصل [٢ - إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده]:

لا خلاف أن ذلك إن حصل قبل الوقوف، فإنه يفسد الحج، فأما بعده وقبل الرمي، فالظاهر أنه يفسده أيضًا، وبه قال الشافعي (٨)، وقد قيل: لا يفسده وهو قول أبي حنيفة (٩)، فإذا قلنا: يفسده، فالعِلَّة بقاء الإحرام وعدم التحلل