يرمي يوم النحر ضُحِّي، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس" (١)، ورواه ابن عباس (٢)، وعائشة (٣)، واعتبارًا باليوم الأول والثاني.
فصل [٢٨ - استحباب الرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا]:
المستحب أن يرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا، لأنه ﷺ كذلك فعل (٤)، ولا يقف عند جمرة العقبة ويقف عند الأولى والثانية، وكذلك في حديث عائشة (٥)، وعبد الله بن عمر (٦)، وروي عن عمر (٧)، وابنه (٨).
فصل [٢٩ - رمي السبع رمية واحدة]:
ولا يجزيه أن يرمي السبع رمية واحدة (٩) خلافًا لأبي حنيفة (١٠)،