Skip to content

المعونة على مذهب عالم المدينة فصل [٢٩ - رمي السبع رمية واحدة]

المعونة على مذهب عالم المدينة

القاضي عبد الوهاب

Printed page ١/ ٥٨٧

يرمي يوم النحر ضُحِّي، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس" (١)، ورواه ابن عباس (٢)، وعائشة (٣)، واعتبارًا باليوم الأول والثاني.

فصل [٢٨ - استحباب الرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا]:

المستحب أن يرمي يوم النحر راكبًا وأيام مِنَى ماشيًا، لأنه ﷺ كذلك فعل (٤)، ولا يقف عند جمرة العقبة ويقف عند الأولى والثانية، وكذلك في حديث عائشة (٥)، وعبد الله بن عمر (٦)، وروي عن عمر (٧)، وابنه (٨).

فصل [٢٩ - رمي السبع رمية واحدة]:

ولا يجزيه أن يرمي السبع رمية واحدة (٩) خلافًا لأبي حنيفة (١٠)،